الشيخ محمد أمين زين الدين

391

كلمة التقوى

ولا يجزيه عن التقصير حلق الرأس ، بل لا يجوز له حلق رأسه ، وإذا حلق جميع رأسه وجب عليه أن يكفر عن ذلك بذبح شاة إذا كان عالما بالحكم عامدا في فعله ، وكذلك إذا حلقه ناسيا أو جاهلا على الأحوط لزوما ، بل وكذلك إذا حلق بعض رأسه على الأحوط أيضا ، ولا يكفيه ذلك عن التقصير الواجب عليه ، ولا يكفيه حلق موضع آخر من بدنه ، وإذا حلقه قبل أن يقصر لزمته كفارة إزالة الشعر . [ المسألة 871 : ] لا يجوز للمتمتع أو المعتمر أن يقصر قبل أن يفرغ من السعي ، وإذا قصر قبل السعي أو قبل أن يتمه وجبت عليه الكفارة ، وقد ذكرنا كفارة أخذ الشعر وتقليم الأظفار في فصل محرمات الاحرام . [ المسألة 872 : ] إذا قصر المتمتع بالعمرة بعد الفراغ من السعي أحل من إحرامه ، وحل له كل شئ حرم عليه بسبب الاحرام حتى النساء والطيب والمخيط وغيرها ، وتراجع المسألة الخمسمائة والثالثة والأربعون في ما يتعلق بحلق الشعر بعد التقصير في عمرة التمتع ، فقد فصلنا حكم ذلك فيها . [ المسألة 873 : ] لا يجب على المتمتع بالعمرة أن يطوف في عمرته طواف النساء لا قبل التقصير ولا بعده ، وقد قلنا : إن النساء تحل له بالتقصير ، ولا يحل له اتيانهن قبل أن يقصر ، وإن طاف لذلك طواف النساء ، فإذا جامع زوجته قبل أن يقصر وجب عليه أن يكفر ببدنة ، وكذلك حكم المرأة ، ولا كفارة عليها إذا قصرت من شعرها أو من أظفارها قبل الجماع .